إذا تصفحنا جميع كتب التراث والفقه الإسلامي، لن نجد أبدًا أي حد تم تطبيقه على نساء مارسن السحاق، ويرجع ذلك لسبب عدم وجود عقوبة في التشريع الإسلامي لما يعرف بـ “سحاق المرأة”.
لا يوجد نص قرآني واحد ولا حديث نبوي ولا أي رأي من اجتهادات الفقهاء بخصوص معاقبتهن، بل إن بعضهم اتفق على أن “السحاق لا حد فيه لأنه ليس بزنا”، وتركوا الأمر للحاكم ليقرر فيه ماذا يفعل، لأنه أدرى الناس برعيته.
الإمام إبن قدامة قال إنه سمع حديثا عن النبي يقول: (إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان)، لكن الألباني ضعف الحديث ولم يثبت حكمه، وقال الشوكاني إنه حديث منكر، أما السرخسي فقال: حتى ولو قاله النبي، فليس هناك عقوبة عليهن.
عكس هذا الحكم تمامًا تجده في تعامل الشريعة مع الرجل، سواء كان فعله مع رجل أو امرأة، ففي الحالتين يعاقب، فإن كان مع امرأة، وكان غير متزوج تم جلده 100 جلدة، وإن كان متزوجًا رجم حتى الموت، وهو في ذلك يستوي مع حكم المرأة.
لكنه لا يستوي مع حكم المرأة إذا أتى الجنس مع رجل مثله، فهو بذلك دخل تحت باب اللعن، ويستحق تطبيق حديث النبي: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، والمفارقة أن الألباني- الذي ضعف حديث المرأتين- هو بنفسه من قال علي الحديث إنه صحيح 100%.
عقوبة الرجل المثلي- سواء كان متزوجًا أم غير متزوج، ليست محل خلاف، فالصحابة أجمعوا على قتله، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل، هل يحرقونه بالنار مثلما فعل أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، أم يلقونه من فوق بناء عالٍ ثم يرجمونه مثلما أفتى عبدالله بن عباس.
العلماء أوضحوا سببًا مهمًا لتفرقة التشريع بين حكم المرأة الليزبيان والرجل على الرجل، فقالوا إن السبب هو فسيولوجي بحت، فالمرأة ليس لديها عضو ذكري، ولذلك لا يوصف جماع المرأتين لبعضهم البعض زنا، لأن من شروط الزنا إيلاج الفرج في الفرج، وحيث أن هذا غير متحقق فبالتالي فإن جماع المرأة للمرأة ليس بزنا.
العلماء اعتبروا أن جماع المرأة للمرأة ما هو إلا معصية تستحق التوبة عليها، واقترحوا لمساعدتها في ذلك أن تنصح بغض البصر، وأن يُعجل زواجها، وأن تُخوف بالموت.