قانون الضمان الاجتماعي الأردني | نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي الأردني من الراتب والفئات المستفادة

قانون الضمان الاجتماعي الأردني | نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي الأردني من الراتب والفئات المستفادة

11 Feb 2023
بنك المعرفة دقائق.نت
رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك
حجم الخط

قانون الضمان الاجتماعي الأردني بمثابة مظلة الأمان الاجتماعية لمواطني المملكة الأردنية الهاشمية، فجاء القانون رقم (1) لسنة 2014م لتحقيق أهداف سامية أهمها توفير ضمان شامل يمتاز بتقديم أسمى الخدمات التي تساهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة.

حيث تسعى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإيجاد إطار تشريعي يواكب الحالة الاقتصادية، ويغطي احتياجات العمال والمواطنين في حالات عدة كالشيخوخة، والمرض وكل ما يهدد طمأنينة حياتهم.

لذا يشهد القانون تعديلات مستمرة على مر السنين منذ عهد الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه؛ لتحقيق الفوائد والأهداف المرجوة منه.

مفهوم قانون الضمان الاجتماعي الأردني

صدر قانون الضمان لأول مرة عام 1978م وكان بمثابة قانون مؤقت ينظم بعض من التأمينات الاجتماعية الخاصة بالضمان لفئات التقاعد المدني والعسكري، وفي عام 2001م صدر قانون الضمان رقم (19) ليتضمن أهداف جديدة ويكفل تأمينات إضافية.

نظرًا للتغيرات الاقتصادية المستمرة تم إصدار قانون مؤقت معدلًا للقانون السابق في عام 2009م يحمل رقم (26) يليه في عام 2010 قانون الضمان المؤقت رقم (7).

استمرت التعديلات تتوالى حتى صدور قانون الضمان الاجتماعي الأردني الحالي الذي صدر بتاريخ 1/3/2014م، والذي نص على تأسيس المؤسسة العامة للضمان، ولكي تستمر للعدالة الاجتماعية للأجيال الحالية والمستقبلية تم إدخال بعض التعديلات لتوسيع نطاق الفئات  على ذلك القانون في عام 2019م.

على إثر ذلك تم اعتماده موضحًا الأهداف والفوائد التي تسعى المؤسسة العامة لها، وما تحمله في طيات رسالتها من تأسيس نظامًا تأميني قائمًا على الشراكة بين جهات الدولة ذات العلاقة، ويساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي للمؤمن عليهم وكل من يستفيد من نظام الضمان.

جديرًا بالإشارة هنا توضيح مفهوم الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن مجموعة من الخدمات التي توفرها الدولة في صيغة تأمينات اجتماعية، ويتم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن ويحدد في إطار تشريعي لكي يتم تحقيق موازنة بين كل من الحقوق والواجبات التي يتم توفيرها للمؤمن المستفيد من الضمان الاجتماعي، وبناءً عليه يتم تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية وتحقيق حماية ضد الأخطار الاجتماعية.

قانون الضمان الاجتماعي الأردني

أهداف الضمان الاجتماعي الأردني

إن قانون الضمان الاجتماعي الأردني تم تشريعه ليحقق المساواة والانتماء من خلال استقطاعات يتحملها المؤمن عليهم وأصحاب العمل؛ وذلك لتقديم خدمات مميزة تعتمد على الشفافية والانتماء وروح الفريق.

حيث جاء القانون يحمل في بنود مواده العديد من الأهداف الاجتماعية والتي من أبرزها ما يلي:

تأمين دخل منتظم للمؤمن عليه ولأفراد أسرته، وذلك لضمان توفير الحاجات ومتطلبات المعيشة الأساسية، وذلك بتخصص معاش تقاعدي له في حالة بلوغه سن التقاعد، أو فاته، أو حالات المرض والعجز.

تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل والذي يكون بمثابة حافز له لتأدية مهام وظيفته على أكمل وجه، وذلك بتعزيز برامج الأمن الاجتماعي ووضع ضمانات مادية.

كما يسعى لتحقيق التكافل الاجتماعي والتوازن بين دخول أفراد المجتمع؛ بمد مظلات التكافل لتشمل فئات أكثر مما يساهم في تقليص الفقر، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوطيد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

فوائد الضمان الاجتماعي الأردني

تضمن قانون الضمان الاجتماعي الأردني والتعديلات الأخيرة التي طرأت عليه الكثير من المنافع والفوائد التي تعود على المشتركين  والتي في ضوئها تتحقق الأهداف سالفة الذكر ومن أهم فوائده ما يلي:

رفع سن التقاعد المبكر؛ حيث يستحق المؤمن عليهم الجدد من الذكور معاش مبكرًا عند بلوغه 55عامًا وذلك في حالة بلوغ عدد اشتراكات الفعلية 252، أما الإناث يستحقون معاشًا عند بلوغ 52عامًا إذا تحقق عدد اشتراكات 228.

شملت فوائده أيضًا تأمين إصابات العمل والاستفادة من العناية الطبية بالقدر الذي يغطي تكاليف العلاج والإقامة في المستشفيات، بالإضافة  إلى البدلات التي تصل إلى 75% من قيمة الأجر وتصرف للعامل الذي يصيبه عجز مؤقت.

تأمينات الشيخوخة، والتقاعد الوجوبي، راتب اعتلال العجز الطبيعي أو الكلي، راتب الوفاة الطبيعية.

شمل قانون الضمان الأردني تأمينات الأمومة وهي تصرف للموظفة المؤمن عليها بعد الولادة بدلًا عن الأجازة وطبقًا لقانون العمل الأردني، على أن تخصم بدلات اشتراكات تأمينات الشيخوخة، والتعطل عن العمل، والوفاة نظير التأمين وأشهر الانقطاع عن العمل.

كما يغطي الضمان الاجتماعي حالات الفصل والاستغناء وكل ما هو يؤدي للتعطل عن العمل، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة وهي: أن تتجاوز عدد اشتراكات الفعلية عن ستة وثلاثون اشتراك دون فترات الانتساب الاختيارية قبل استحقاق تأمين التعطل، أن يكون له اشتراكًا واحدًا على الاقل في تأمين التعطل، ألا يتجاوز 60 عامًا للذكور و55عامًا للإناث.

الفئات المستفادة من الضمان الاجتماعي الأردني

حدد قانون الضمان الاجتماعي الأردني الأشخاص الذين تغطيهم التأمينات ولهم حق الاستفادة من مميزات القانون، فنص على إلزامية أحكامه دون تمييز بسبب الجنسية لكل من يتجاوز السادسة عشر عامًا وكان من الفئات التالية:

العمال الذين يحكمهم قانون العمل الأردني، وأيضًا العاملين غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني أو العسكري.

المواطنين حاملي الجنسية الأردنية العاملين في إحدى البعثات الإقليمية التابعة للمملكة، والبعثات العسكرية والسياسية العربية أو الأجنبية.

موظفين المراكز التعليمية والفنية وملحقاتها داخل المملكة الأردنية.

أيضًا العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال المتضامنون؛ حيث نص القانون الصادر في عام 2015م على إلزامية شمول أصحاب العمل ومن في حكمه بقانون المؤسسة العامة للتأمينات.

نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي الأردني من الراتب

حددت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نسب الاقتطاع من الأجر الذي يتقاضاه المؤمن عليه، حيث جاء قانون الضمان الاجتماعي الأردني موضحًا للأجور الخاضعة للضمان بأنها كل مقابل عيني أو نقدي يحصل عليه المؤمن عليه.

لكن يشترط أن يكون ذلك الأجر ثابتًا يصرف لكافة العمال على أسس موحدة، ويتسم بالاستمرارية والاستحقاق بمعنى أن يزاول المؤمن عليه عملًا يستحق عليه أجرًا، ففي حال توافر تلك الشروط يتم الاقتطاع منها على النحو التالي:

الاقتطاع الذي يتحمله المؤمن عليه من أجره

يتحمل العامل من أجره نسبة 6.5% عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ونسبة 1% عن تأمين التعطل عن العمل بحيث تصل النسبة الإجمالية 21.75% من الأجر الشهري.

نسبة الاقتطاع التي يتحملها العامل لحسابه الخاص

يتم اقتطاع نسبة التأمينات من كل العاملين لحسابهم الخاص بحوالي 21.75% شاملة جميع التأمينات المطبقة.

1% من المؤمن عليهم العاملين بالمهن الخطرة وذلك وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني الصادر في عام 2015م.

نسبة الاقتطاع التي يتحملها صاحب العمل من أجر المؤمن عليه

فيما يخص تأمين العجز والشيخوخة والوفاة يتم اقتطاع نسبة 11%، وفيما يخص التأمين ضد إصابات العمل تُقدر بنسبة 2%.

وتأمين الأمومة 0.75%، والتعطل عن العمل 0.5% ولكنه لا يطبق على العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية.

الاشتراك الاختياري في الضمان الاجتماعي الأردني

أتاحت المؤسسة العامة للضمان إمكانية الاشتراك في تأمينات الضمان، لكي يتمكن المواطنين الأردنيين تحقيق التكافل والحماية الاجتماعية لهم ولذويهم في حالات استحقاق تأمينات الضمان.

حيث يستطيع كل مواطن يحمل الجنسية الأردنية من استحقاق الانتساب الاختياري في الضمان بشرط ألا يقل عمره عن ستة عشر عامًا ولا يتجاوز الستين عامًا.

يستثنى من شرط العمر كل من يرغب بالاشتراك الاختياري وكان يشمله الضمان ويستفيد منه في السابق وتم إيقاف اقتطاعه.

كل مواطن يمتلك منشأة ويخضع لأحكام إلزامية لنظام التأمين التقاعدي كبعض النقابات المهنية.

في حالة توافر الشروط السابقة يمكنك الاشتراك في الضمان الاجتماعي مع ضرورة تسديد قيمة الاشتراك أول مرة خلال أول خمسة عشر يومًا، لتصل نسبة التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة 17.5%.

رابط مختصر
للمشاركة لـ فيسبوك

موضوعات متعلقة

التعليقات (0)

يجب عليك .. تسجيل الدخول أو التسجيل لتتمكن من التعليق.

تعليقات الفيسبوك